كتبت – وفاء العسكري
أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، لإعداد تقرير مفصل عنها.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى “100 ألف جنيه مصري”، كما أنها لا تزيد عن “500 ألف جنيه مصري”، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات، في داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعً لوقائع الدعوي، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات، ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن “200 جنيه مصري”، ولا تصل إلى “5 الأف جنية مصري”.
وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة “ضعيفة التخدير”، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها، وبجوزة المتهمين، الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم كمية لمخدر “الحشيش”، و”الاستروكس”، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم.