كتبت – آلاء الدسوقى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وينص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا ثبت عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق، يتعين على الشركة سد النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة، تُمنح الشركة مهلة 3 أشهر لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز، مع تقديم خطة واضحة لاستيفاء العجز خلال المهلة المحددة.
ويأتي هذا التعديل بعد أن كان النظام السابق يمنح الشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ إخطار الهيئة بعدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق عن عمليات التأمين المنفذة داخل مصر.
ويُعرف القانون الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركة التأمين لمواجهة التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، بينما تمثل الأموال الحرة الموارد غير المخصصة مباشرة لهذه الالتزامات، وتشمل حقوق الملكية، الأرباح المحتجزة، أو الاحتياطيات العامة، لتشكل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة.
وأوضح التعديل أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية، بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة، بما يسهم في تسريع التدخل الرقابي وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
يذكر أن شركات التأمين قد التزمت في ديسمبر 2024 بزيادة الحد الأدنى لرأسمالها إلى 600 مليون جنيه، وضخت نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ القرار.
كما ألزمت الهيئة الشركات باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20% في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة، وقد ضخّت الشركات 2.6 مليار جنيه إضافية خلال 2025 للتوافق مع هذه الضوابط.






