كتب – أحمد صلاح
أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوري جديد وهو أن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة، تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة “8” من القانون رقم 118 لسنة 1975.
وذلك شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها، وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتحديد وزير التجارة للسلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.
استندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها “المادة 38” من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته.
وأضافت المحكمة أن تلك الاعتبارات لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات.
أوضحت المحكمة الضوابط الدستورية ليصبح التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.