سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
العرض المقدم من شركة “اميا باور” إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات “طاقة شمسية + طاقة رياح” وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من “مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات”، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة “اميا باور” قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ونص مشروع القانون على: “تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025”.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.