كتب – أحمد عبد الفتاح
شهدت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطلَين برئاسة المستشار أحمد محمود بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.
وتعود أحداث القضيةعندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.
وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرُّف المجنى عليها عليهما.
وعاقبتِ المادة 318 من قانون العقوبات مَن يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
حيث يعاقَب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وذلك يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.