سماح محمد سليم
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الجهاز الإداري للدولة، والحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل.
وتنص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن “35” ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
ووفقا للمادة، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.