كتب – خالد السيد
تضمن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (179)وفقا للتعديل الجديد، على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
ووفقا للمادة، تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة حدوث تعديل وزارى، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوماً مالم يكن المجلس بدأ فى مناقشتها، وفى هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.