ميرنا علاء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيداً لبدء التداول عليها.
وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.
وأوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.
وحدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به.
وتطرق القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي.