كتبت ـ أسماء أبو المجد
لن يترك الإسلام جانب إلا وتحدث عنه وأعطى له جميع حقوقه، فقد توج المرأة، وأعطاها كامل حقوقها، الانسانية والزوجيه، وأوصي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا “رفقاً بالقوارير” ومن المتعارف عليه أن المرأة هي نصف المجتمع فهي تشارك وتكافح في بنائه، حيث اصبحت المرأه تعمل مهام الرجل، فكثيرا من الزوجات يشاركن ازواجهن في بناء مستقبل أبنائهم، وسارت المرأة تعمل في جميع المجالات،بداية من العمل في الحقول الى توليها مناصب الوزارة، فلن ينسى الاسلام ذكر حقها المادي واعطائها ثمن كفاحها.
فقد خرج الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، للمطالبة بإعادة إحياء فتوى حق «الكد والسعاية للمرأة»، وهي فتوى تقضي بحق ونصيب معلوم للمرأة في مال زوجها يصل إلى نصف ثروته، سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، ذلك نظير عملها ومشاركتها له في تكوين تلك الثروة، إلى جانب اعطائها نصيبها الشرعي من الميراث.
فجديراً بالذكر، ان هذه الفتوى لها جذور تاريخية ترجع إلي تطبيق إلى عهد الخليفة عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، في القرن الـ7 الميلادي الأول هجريًا إذ قدمت حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث، إلى عمر بن الخطاب وهي نساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم، بينما كان زوجها تاجرًا.
وفي نزاع حول حقها بعدما مات الزوج وترك أراضي ودورا وأموالا فأخذ ورثته مفاتيح المخازن ليقتسموا، قامت عليهم حبيبة ونازعتهم لكون هذه الأموال بفضل «كدها وسعايتها» مع زوجها، فذهت رفقة المتنازعين إلى الخليفة ليحكم بينهم بالعدل.
اختصمت حبيبة بنت زريق، ورثة زوجها لدى عمر بن الخطاب، فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا، حسب نص الدراس المغربية ذاتها.
واتفق الفقهاء على تأصيل حق الكد والسعاية أو حق الشقا، بأن مالك بن أنس وأصحابه اتفقوا على أن كل امرأة ذات صنعة وسعاية مثل نسج وغزل ومحمل وغيرها شريكة في ثروة زوجها.
وبسؤال بعض السيدات عن رأيهن في المطالبه بتطبيق هذا القرار، فتقول سيده تعمل تبلغ من العمر 45 عام، تعمل بالخارج مع زوجها منذ سنوات طويله ان هذا القرار يضمن للمراه حق كفاحها وسعيها ومشاركتها في بناء مستقبل لاولادها فانها تؤيده كثيرا وتطالب بمطابقته الفعليه.
وتقول سيده اخرى ان هذا القرار سوف يساعد المراه على العمل والكفاح بجدية وتحفيزها على بناء مستقبل افضل.
ولا يقتصر «حق الكد والسعاية» على الزوجة؛ بل يشمل الأبناء والأقارب الذين ساهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعًا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عملهم.