ريم وائل
قام مجلس الوزراء، بالموافقة بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على المشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من يُنيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
أضاف التعديل أيضاً أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط وكافة الاجراءات التي تم اتخاذها، ومكان الإيداع وسبب الرفع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.